منتدى خدمات المنتديات والمواقع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خدمات المنتديات والمواقع

منتدى خدمات المنتديات والمواقع اشهر منتداك وموقعك معنا مجانا اكبر منتدى متخصص فى الاشهار
 
الرئيسيةمجله المنتدى*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





نقاط : 100255
تاريخ التسجيل : 31/12/1969

9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟ Empty
مُساهمةموضوع: 9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟   9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟ I_icon_minitimeالجمعة يوليو 02, 2010 2:08 am

9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟
الجواب: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء. فتاوى اللجنة الدائمة 9/254
( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 10. هل يمكن إخراج الزكاة قبل حلول الحول ؟ ( مثلاً ، لو كان الحول ينتهي في شهر يوليو ، و قررتُ أن أخرج الزكاة كاملةً أو جزءاً منها في شهر إبريل )
» 48. ما حكم بناء القبور وتعليتها؟
» 44. هل يجوز بناء المساجد على القبور؟
» 38. اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فهل يكون متمتعاً؟
» 80. هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى خدمات المنتديات والمواقع :: منــــــــتــــــــــدى الــــــــنــــــــاس والاســــــلام :: اسئله متكرره عن الاسلام-
انتقل الى: